Bahasan tentang apa hukum memboikot produk Israel :
JAKARTA — Konflik Palestina-Israel kembali memanas sejak Sabtu (7/10/20239). Banyak dari umat muslim yang menjadi korban atau mati syahid dalam peristiwa ini. Tentu kejadian ini menjadi perhatian umat muslim di seluruh dunia. Semenjak kondisi tersebut terjadi, saat ini kembali marak seruan untuk memboikot produk Israel.
Boikot adalah istilah yang merujuk pada bentuk protes sekelompok orang terhadap sebuah isu, kebijakan, aturan, atau situasi tertentu dengan mencegah untuk tidak menggunakannya, berurusan, ataupun menolak semua kebijakannya.
Pertanyaan:
Melihat situasi terkini, apa hukum memboikot produk Israel dan sekutunya menurut kacamata Fiqh?
Jawaban:
Hukum memboikot produk Israel adalah “Wajib”, memandang:
🔸Sebagai bentuk ketidakikutsertaan dan keberpihakan dalam kemaksiaatan.
🔸Sebagai bentuk perlawanan kepada orang kafir yang secara terang-terangan memerangi orang Islam.
🔸Sebagai bentuk pelemahan sektor ekonomi yang mana merupakan salah satu sektor terpenting dalam peperangan.
Referensi Hukum Memboikot Produk Israel:
بغية المسترشدين صـ 260
)مسألة : ي) : كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشيء يستعمل في مباح وغيره ، فإن علم أو ظنّ أن آخذه يستعمله في مباح كأخذ الحرير لمن يحل له ، والعنب للأكل ، والعبد للخدمة ، والسلاح للجهاد والذب عن النفس ، والأفيون والحشيشة للدواء والرفق حلت هذه المعاملة بلا كراهة
وإن ظن أنه يستعمله في حرام كالحرير للبالغ ، ونحو العنب للسكر ، والرقيق للفاحشة ، والسلاح لقطع الطريق والظلم ، والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب لاستعمال المخذِّر حرمت هذه المعاملة
وإن شكّ ولا قرينة كرهت ، وتصحّ المعاملة في الثلاث ، لكن المأخوذ في مسألة الحرمة شبهته قوية ، وفي مسألة الكراهة أخف.
فتح القدير لكمال بن الهمام الحنفي جـ 12 | صـ 435
ولا ينبغي أن يباع السلاح من أهل الحرب ولا يجهز إليهم ) لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع السلاح من أهل الحرب وحمله إليهم ، ولأن فيه تقويتهم على قتال المسلمين فيمنع من ذلك وكذا الكراع لما بينا ، وكذلك الحديد لأنه أصل السلاح ، وكذا بعد الموادعة ؛ لأنها على شرف النقض أو الانقضاء فكانوا حربا علينا ، وهذا هو القياس في الطعام والثوب ، إلا أنا عرفناه بالنص { فإنه عليه الصلاة والسلام أمر ثمامة أن يمير أهل مكة وهم حرب عليه –الى ان قال- ( تقويتهم على قتال المسلمين وكذا الكراع ) أي الخيل ، ولا فرق في ذلك بين ما قبل الموادعة وبين ما بعدها ( لأنها على شرف الانقضاء أو النقض ) قال ( وهو القياس في الطعام ) أي القياس فيه أن يمنع من حمله إلى دار الحرب لأنه به يحصل التقوى على كل شيء والمقصود إضعافهم
( إلا أنا عرفناه ) أي نقل الطعام إليهم ( بالنص ) يعني حديث ثمامة ، وحديث إسلامه رواه البيهقي من طريق محمد بن إسحاق عن سعيد المقبري عن أبي هريرة ، فذكر قصة إسلام ثمامة ، وفي آخره قوله لأهل مكة حين قالوا له أصبوت ؟ { فقال : إني والله ما صبوت ولكني أسلمت وصدقت محمدا وآمنت به ، وايم الذي نفس ثمامة بيده لا تأتيكم حبة من اليمامة وكانت ريف مكة ما بقيت حتى يأذن فيها محمد صلى الله عليه وسلم ، وانصرف إلى بلده ومنع الحمل إلى مكة حتى جهدت قريش ، فكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامة يحمل إليهم الطعام ، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحسن علي بن عبد السلام التُّسُولي المالكي المتوفى: 1258هـ صـ 142
(الفصل الرابع) فيما لا يجوز للنصارى بيعه، ولا يحل لنا أنْ نمكّنهم (بوجه) من تناوله قال في “المدونة”: (قال “مالك”: لا يباع من الحربي سلاح، ولا كراع – أي: الخيل- ولا سروح، ولا نحاس، ولا خُرثي”. قال “ابن حبيب”: (وسواء كانوا في هدنة، أو غيرها ، ولا يجوز بيع الطعام منهم في غير الهدنة). (ومنعه “ابن القاسم”: مطلقاً، في هدنة أو غيرها ، وهو المذهب كما في “المعيار”). وترجيح بعضهم قول “ابن حبيب”: بجواز بيع الطعام منهم في الهدنة، ووقت الرخاء، خلاف المذهب.
وكلام “زعيم الفقهاء” في “المقدمات” ، موافق لما تقدّم أنّه المذهب، لأنّه قال: (إنما يباع لهم من العروض ما لا يتقوّون به في الحروب ، ولا يرهب في القتال، ومن الكسوة ما يقي الحر والبرد لا أكثر، ومن الطعام ما لا يتقوّت به مثل الزيت والملح ، وما أشبه ذلك) اهـ. فانظر إلى قوله: (ما لا يتقوّت به …. إلخ). وقال “اللخمي”: (لا يباع منهم النحاس، والحديد، والأدم- أي: الجلود- والحمير، والبغال، والزيت، والقطران ، والشمع، واللّحم، والسر وج، والمهاميز. قال: وأمّا الحرير، والصوف، والكتّان، فالأمر فيه خفيف) اهـ. وهذا نص في منع بيع الشمع منهم ، لأنّه يصنع (به) المراكب، وكذلك الجلود لأنّها من آلات الحرب
قال الإمام “أبو القاسم بن خجّو”- حسبما نقلوا عنه في حواشي “المختصر” – ما نصّه: (بيع الجلود من الحربيين حرام، ولا يقع ذلك من سليم الإيمان، لأن الجلد يصنع منه آلات الحرب، ومن سمح بشيء من آلات الحرب، فقد نبذ الإسلام وراء ظهره، وكان للكافرين ظهيراً) اهـ.وهذا صريح في منع بيع البقر ونحوها منهم، لأنّها تعقر ويصنع بجلودها ما ذكر. وقال “سحنون”: (من أهدى للحربيين سلاحاً فقد أشرك في دماء المسلمين، وكذا بيعه ذلك منهم) اهـ. وقال “الحسن”: (من حمل الطعام إليهم فهو فاسق، ومن باع السلاح منهم فليس بمؤمن) اهـ. وقد تقدّم- في الفصل الأول- أن الشيخ “ميّارة”، ومن معه أفتوا: (يقتل من باع وصيفاً مسلماً لهم، حيث كان لا ينفك عن إدخال الضرر على المسلمين إلا به).
وكذا أفتى الإمام سيدي “يحى السراج”: (بقتل من يبيع المسلمين الأحرار وأودلاهم للعدوّ) اهـ. ووجهه ظاهر لأنّه أعظم مفسدة من الجاسوس، لأنّ الجاسوس ينقل الأخبار للعدوّ، وهذا ملّكه رقاب المسلمين.ثم ما تقدّم من منع بيع البقر والجلود والحديد، أنّه إذا لم يعرض للمسلمين حاجة إلى آلة الحروب، كاحتياجهم إلى الأنفاض مثلاً، والبنب، والكور ، ونحو ذلك، ممّا تأكدت حاجتهم إليه لدفع العدوّ الذي زاحمهم في الجيش. وإلاّ بأن تأكدت الحاجة إلى شيء من ذلك، فإنّه تراعى حينئذ المصلحة العامة- لأنّه إذا تعارض ضرران إرتكب أخفّهما- فيجتهد في المصلحة حينئذ، فإنْ كان ما طلبوه من البقر والجلود والحديد ليس فيه كبير تقوية لهم، ولا توهين للمسلمين لقلّتها بالنسبة لحال المسلمين، ولحال ما يؤخذ منهم من الأنفاض ونحوها، جاز حينئذ شراء الأنفاض والبنب ونحوها، بالبقر والجلود، دفعاً لأثقل الضررين بأيسرهما.
وقد قال في “التوضيح” – بعد: أن ذكر الخلاف في جواز مفاداة الأسارى بالخيل وعدم جوازها – ما نصّه: (وسبب الخلاف تعارض مفسدتين، إحداهما: إعانة الكافر بآلة الحرب، والثانية: بقاء (الأسارى) في أيديهم، وينبغي على هذا أنْ يتبع في ذلك (المصلحة) الراجحة) اهـ. ونقله عنه غير واحد مسلّماً. وكذا إنْ اشترى السلاح بالسلاح، ففي المواق عن ابن سراج: (في الحربي ينزل بأمان ومعه سلاح يريد أنْ يبيعه، فيجوز شراءه وإبداله بمثله أو دونه) اهـ. وأما بيع آلات الحرب، من سلاح ونحوه للعدوّ لاحتياج المسلمين إلى القوت لشدّة الغلاء عندهم: فإنهم يجوّزوه بحال. وقد سئل الإمام “الشاطبي” – مفتي غرناطة رحمه الله- : عن بيع بعض ما لا يجوز بيعه من العدوّ، من سلاح وطعام، هل يرخص لجزيرة أهل الأندلس في معاملتهم النصارى به لحاجة المسلمين، لأن بلاد النصارى أحدقت بهم من كل جانب، إلاّ بعض جهات المسلمين بعيدة منهم، لأنها من وراء البحر، والحاجة تدعوهم للبيع والشراء بذلك؟. فأجاب: (بأن الحكم الذي هو بيع آلة الحرب منهم: عام في أهل الجزيرة وغيرها، فلا يرخص لهم في ذلك، ونصوص الأئمة القاضية بذلك كثيرة) اهـ.
وقد أفتى الإمام “المازري”- رحمه الله-: (بعدم جواز دخول المسلمين لأرض الكفار لجلب الأقوات، وإنْ اشتدّ الغلاء بهم، حيث كانت أحكام الكفار تجري على الداخلين إليهم من المسلمين. قال: لأنّ حرمة المسلم لا تهتك بالحاجة إلى الطعام، فإنّ الله سبحانه يغنيه من فضله، إن شاء) اهـ، باختصار كثير. ففيه تقوية لفتوى “الشاطبي” المتقدمة، لأنّه إذا كانت حرمة المسلم لا تهتك بجري أحكام الكفار عليها لجلب الأقوات، فأحرى بيع السلاح منهم لتحصيل الأقوات، لأنّ في بيعها إعانة لهم على جميع المسلمين- كما مرّ عن “سحنون” وغيره- وإنتهاك لحرمتهم، بل ولأخذ أموالهم ودينهم، والله أعلم!.
- منع الناس مشورات وفتاوى للشيخ الشهيد الدوكتو سعيد رمضان البوطي صــ 52
ما حكم شراء البضائع الأمريكية علما أنني سمعت فتوى من الدوكتور الكبشي بتحريمها بل التغليظ في تحريمها ؟
يجب وجوبا عينيا مقاطعة الأغذية والبضائع الأمريكية ، والإسرائلية أيضا . إذ هو الجهاد الذي يتسنى لكل مسلم القيام به في مواجهة العدوان الإسرائلي ومن يدعمه . وهو كما هو معروف وثابت فرض عين في حدود الإمكان ، وهذا ممكن.
Sumber: HASIL MAUQUFAH DALAM KE-5 Pondok Pesantren Al-Anwar 1, Karangmangu Sarang Rembang Selasa, 09 Rabi’ul Akhir 1445 H./ 23 Oktober 2023 M.